Tuesday, January 18, 2011

ألإسلام وألدستور

ألإسلام وألدستور

بقلم : إله نفسي

إحترت هل أضع هذا ألمقال في ساحة ألحوار ألعام أم ساحة ألسياسة وألإقتصاد وآثرت أن أضعه هنـا !
هذا ألمقال نشرتُهُ في صحيفة ألصباح شبه ألرسمية في ألعددين 649 و650 ل 10_11\أيلول 2005  أبان حملة مناقشة وإقرار ألدستور ألعراقي "ألدائم " ضمن سبع مقالات كتبتها عن مواد ألدستور نشرت منها أجزاء في ألأعداد 668 و671 و677 في صفحة " آفاق دستورية " ألمخصصة لنقاش مسودة ألدستور في صحيفة ألصباح آنذاك . نشر هذا ألمقال كما علمت جرى بعد مناقشة طويلة في هيئة ألتحرير رغم أن رئيس ألتحرير كان شخصا يتمتع بألليبرالية ألفكرية وقد إستبدل بعد فترة قصيرة برئيس تحرير آخر أكثر قربا من ألأحزاب  ألدينية ، وألأكثر إيلاما أن ألأجزاء ألتي لم تنشر آنذاك  كانت متعلقة بألمواد ألتي تتعلق بموضوع ألفيدرالية  وتنقدها بألشكل ألجدي  ألذي لم يرضي ألفئات ألحاكمة ألتي نظرت إلى ألدستور على أنه مجرد عقد  لصفقة تجارية بين ألأطراف ألحزبية  . ألسنة ألماضية من تاريخ وطني ألحبيب أثبتت أن  كلا ألمسألتين للأسف يعاني منهما شعبنا ألآن بضراوة ألتمزق في كيان ألدولة وألمجتمع .
 وأخيرا يجب علي ألقول بأنه رغم أن كل مسودات ألمقالات محفوظة عندي وعلى ألأغلب في حواسيب صحيفة ألصباح فألغريب أنني عندما حاولت أن أرجع لها عن طريق أرشيف ألصحيفة  وجدت أن ألصفحة أفاق دستورية لم يتم نقلها إلى ألأرشيف ألألكتروني بما يعني ضياع ليس جهدي فحسب بل وكل ألنقاشات ألتي قام بها ألكتاب ألآخرون من أن يستفيد منها أليوم من يحاول تعديل ألدستور . وهذا ألإعتبار حفزني  أن أنشرها  في أي موقع يسمح بذلك . وألمقال أدناه أرجو أن يستمتع به ويجادله إخواني ألملحدين وأللادينين وألمؤمنين بكل دين .

     
   ملاحظات في ألمادة ألثانية من ألدستور 
  ماجد جمال الدين أحمد 
 في 29 أب نشرت صحيفة ألصباح ألأغر مسودة ألدستور وأيضا فيها مقال ل زهير سعد الله ( دور ألإسلام في ألدستور ـخلفيات ألخلاف ) . ويقول فيه : " ..... أما ألمعارضون (ألعلمانيون)  فهم يعارضون عنوانـاً عاماً لم يطلعوا على مضامينه ومجرد وجود ألإسم يثير فيهم ألرعب ..."  إلى أخر ألمقال ألذي يوحي أن ألنقاش وألخلاف حول ألموضوع هو من باب ألسقسطة ألعقيمة حول عنوان في إعلان تجاري وليس حول مواد قانونية في أهم وأساس ألقوانين ألتي تسير حياة مجتمعنا ومستقبله . لذا حاولت في مقالي هذا أن أبين موضوعيا المضامين ألتي جاءت بها ألمادة 2 والتي تحدد علاقة ألدين بألدولة وأوضح ألتناقض القانوني والجدلي ألذي تخلقه مع باقي مواد ألدستور وطبيعة تاثيرها الفعلي على أرض ألواقع . 

 (ألمادة (2)  : أولاً ـ ألإسلام دين ألدولة ألرسمي وهو مصدر أساس للتشريع :
أـ لا يجوزسن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام ألإسلام
ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادىْ ألديموقراطية .
ج ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ألحقوق والحريات ألأساسية ألواردة في هذا ألدستور .
ثانيا ـ يضمن هذا ألدستور ألحفاظ على ألهوية ألإسلامية لغالبية ألشعب ألعراقي كما يضمن كامل ألحقوق ألدينية لجميع ألأفراد في حرية ألعقيدة والممارسة ألدينية كالمسيحيين وألآيزيديين وألصابئة ألمندائيين )

أولا تاويل كلمة " دين ألدولة ألرسمي" غير مفهوم من ألناحية ألقانونية وألمنطقية وثانيا عبارة مصدر أساس للتشريع لغويا وبلاغيا كونه مصدراً وحيداً ةإلا لكتبنا مصدرا أساس من مصادر ألتشريع أو عددنا ألمصادر ألأخرى .
ثالثاً من وجهة نظر الفقه ألإسلامي مبادىْ ألديموقراطية هي أصلاً تتعارض مع ثوابت أحكام ألإسلام فألفقرة ب ملغية بحكم ما سبقها . رابعا مضامين ألحقوق والحريات ألواردة في ألدستور هل تأول وتفهم من خلال مبادىْ ألديموقراطية وتجاربها أم من خلال ألفقه ألإسلامي وتوابت ألأحكام . خامسأ ركاكة أللغة وهشاشة ألمعنى في ألفقرة ثانيا مادة 2 لاتحتاج إلى ألنقد .
        وألآن ماذا تعني لا يتعارض أي قانون مع أحكام وثوابت ألإسلام ؟ لنعدد بعض ألنقاط ألتي يتغاضى أو يتغافل ألبعض من  ذكرها :
1. كل ألعمل ألمصرفي وهو ألبناء ألإقنصادي ألأساس وألأهم في أي دولة وأي نظام إجتماعي ، وفي ألعصر ألحديث خصوصا أساس ألنظام ألإقتصادي والتجاري ألعالمي للبشرية ككل ، هذا ألعمل ألمصرفي قائم على أساس جناية  ألربح عن طريق قرض ألأموال ورؤس ألأموال بفائدة محددة حسب ألفترة الزمنية لإرجاع ألأموال ألمقترضة  أي عن طريق ألربـا  سواء بأبسط صوره ( ألمرابي ألفرد ) او بأوسع وأعقد صوره كالعقود ألمالية الضخمة التي تعقدها المجموعات البنكية ( الكارتيلات المصرفية ) إثناء بيع وشراء ألشركات ألإنتاجية ألكبرى أو تمويل ألمشاريع ألإقتصادية ألتجارية وألإنمائية وحتى المعونات ألإنسانية في بلدان العالم كافة . " والطريف والجدير بألذكر هنا إن أوائل ألبنوك بالمفهوم ألحديث منذ القرن الثامن والتاسع عشر كان يملكها المرابين ممن لهم خبرة عملية ومكانة وثقة إجتماعية بهذا ألشأن أبناء عمنا من أبانا إبراهيم ألخليل .  أليوم وبعد ألعواصف ألتي شهدها ألقرن ألعشرين أصحاب وأهم ألمساهمين ذوي ألشأن والقرار في ألكارتيلات ألمصرفية ألعظمى هم من ألألمان وألأنكلوساكس وأليابانيين . "
   ألبعض قد يخدع ألآخرين أو ينخدع بظاهرة ما يسمى بألبنوك ألإسلامية ألتي تحمل واجهات إعلامية بأنها لا تتعامل بألربا . وفي ألحقيقة  هذا لا يختلف عن إبدال تسمية مطاربغداد ألدولي إلى مطار صدام فهذا لم يبدل من طبيعة عمله وكذا إذا أبدلنا تسميته إلى مطار بغداد ألإسلامي وإشترطنا أن تستقبل وتقلع كل طائرة بنداء ألله أكبر أو تمنع كل طائرة من ألهبوط إذا لم توجد على متنها كلمات ألشهادة فهذا أيضاً لن يبدل طريقة عمله وربما يجلب ألضرر فقط . لذا أريد أن أتوقف قليلا هنا لأبين أن كل ألبنوك ألعراقية – البنك ألتجاري والزراعي والصناعي وألإستثماري وبنوك ألإعمار وألإسكان والتقاعدي وألإدِّخاري وغيرها من ألبنوك ألفرعية هي فقط مؤسسات إقتصادية أساس ألعملية ألربحية فيها هو قرض وإقتراض ألأموال بفائدة  فهذه هي طبيعة عملها وهي لا تتدخل بشكل مباشر و لا حتى غير مباشر في ألتجارة وألزراعة والصناعة والبناء ألخ  بل فقط تستفسر وتدرس إمكانيات ألجهة  ألمقترضة منها ونوعية ألأعمال ألتي تخصص لها القروض من وجهة نظر ضمان إستعادة  ألأموال مع ألفائدة ألمرجوة في ألوقت ألمحدد بدون مشاكل وتعسفات تجرها في متاهات الدعاوى القضائية  ولإستمرار وجودها كمؤسسه ربحية ، أي كما يفعل أي مرابي يهودي أو غيره . ألبنك ألمركزي ألعراقي أو لأي دولة يقوم بطبيعة عمله بقرض أو إقتراض ألأموال من أو للمصارف ألفرعية بأشكالها آنفة ألذكر( ولا يهم إن كانت أدارتها وأصحابها جهة حكومية أوخاصة ) بفائدة ربوية تكون عادةً أقل بقليل من قيمة ألفائدة ألمطروحة في ألسوق ، وهو في سياسته ألإقتصادية يحدد ربحيته من خلال دراسته للوضع ألداخلي والظروف ألخارجية ما لم يتعرض للتعسف  ألإداري والتدخل غير ألدستوري والقانوني  من قبل ألسلطة ألتنفيذية بما يحد من إستقلالية قراره . ألدولة  كنظام إجتماعي تدخر أموالها أي مال ألشعب التي تتحقق في ألميزانية ألعامة وغيرها من الواردات تدخرها لآماد محددة كقروض بفائدة ربوية في البنك ألمركزي أو غيره من ألبنوك ألداخلية أو ألخارجية ألأجنبية بما يسهل عملها وبجلب أوفى ألفوائد للشعب . من ألناحية ألإقتصادية ألبحتة ألبنك ألمركزي كجهة رسمية مخولة وفي أي دولة كان بمجرد عملية إصدارألنقود ألورقية وسك ألعملة ألمعدنية هو يقوم بألإقتراض من كل مواطني هذا أليلد بفائدة مستقبلية غير منظورة ,، ونحن مثلا حين نستعمل في تعاملاتنا أو ندخرأموالنا بألدولار ألأميريكي فإنما نقدم قرضا للبنك ألمركزي ألأميريكي بفائده ربوية غير منظورة  نحسها من خلال إستقرار قيمة أموالنا بما يدرأ  مخاطر ألتضخم عنا او بأن ألناتج ألأميريكي المقابل لقيمة هذه ألأموال وألذي سنشتريه بعد عام أفضل مما سنشتريه اليوم . وبألتأكيد أن نقرض بنكنا ألمركزي بألتعامل بدينارنا ألذهبي ودراهمنا وفلوسنا  كما أتمنى هو أفضل من ذلك بكثير .
ألمهم ـ كل ألعمل ألمصرفي   من ألناحية ألإقتصادية هو محض عملية ربوية . واي قانون ينظم ألعمل ألمصرفي بالواقع ينظم عملية ألربا ويعتبره حقوقاً قانونية ولايجرمه بينما ألإسلام بنص ألقرآن وثوابت فقه الشريعة  يحرم ألربا فهل نعود إلى ألتبادل ألعيني أو نتاجر بألهيرويين وغيرها من ألمخدرات كالقات كما فعل ألطالبان في أفغانستان وبعض ألأسلاميين في أليمن ألسعيد منذ أمد ليس ببعيد  أم نعترف بتناقض هذه ألمادة ألدستورية مع ألواقع ألموضوعي ألمعاش وألأهداف ألأساسية ألسامية للدين بما فيه خير ألبشر أنفسهم ونتذكر أن عمر بن ألخطاب حين أراد إدارة  شؤون أموال ألدولة ألإسلامية ألفتية إستعان بخبراء من بيزنطة ألمسيحية  ويقال أنه بعد عشر سنوات من حكمه إستبدل ما يقارب ألأربعين من ثوابت ألشريعة ألإسلامية كما جاء بها ألرسول محمد (ص)
2. ألإسلام كشريعة فيه ألكثيرمن ألأحكام ألتي تقنن ألحياة ألإقنصادية في ألمجتمع . على سبيل ألمثال تقسيم ألمحصول نتاج ألعمل بين صاحب رأسألمال والعمال ألأجراء أو صاحب ألأرض وألفلاحين ألزراع  وما شاكل وفق مبدأ ألمناصفة . وتنطلق أحياناً كثيرة في تقييم إستغلال ألكفاءة ألإنتاجية للعامل ألأجير ومدى إنهاك قواه من مفاهيم أخلاقية بحتة لا تتصل بشكل مباشر بألحالة ألإقتصادية للمجتمع . هذه ألأحكام ألإسلامية وألتي ربما ليست من ألثوابت ألمعتبرة  بألتأكيد كانت عادلة إجتماعيا وربما ثورية في ألمجتمع آنذاك وتلبي حاجاته ألإقتصادية وحتى ألمستقبلية وقتها . أليوم مثل هذه ألثوابت وألأسس ليست عادلة إجتماعياً ولا تتبع ألضرورات ألإقتصادية وحاجات ألتطور ألمستقبلي ولا تتفق مع ألمنظور ألأخلاقي ألسائد . في ألعالم أليوم رأس ألمال لا يحصل على أكثر من 10ـ 25% من ألربح ألناتج و حصة ألعمل قد تتجاور أل 70%  والفروقات تذهب إلى ألدولة وخدمات ألمجتمع ككل . أما تقدير ألإنهاك ومتطلبات ألراحة فقد تغيرت تبعاً لتغير النسبة بين ألعمل ألفكري وألجسدي ومع تقدم ألكفاءة ألإنتاجية ألتقنية .  فهل تسن ألقوانين ألمختصة بألعمل وعلاقته برأس ألمال حسب ألمتطلبات ألإقتصادية ألإجتماعية ألمتحققة موضوعياً كما ورد في مواد وبنود أخرى من مسودة ألدستور أم مع ما يعارضها صراحة في ألفقرة أ من ألمادة ألثانية ؟
3. نظريا لا يمكن مع هذا ألنص ألدستوري سن أي قانون عادل قائم على أساس المواطنة للنظام ألضرائبي لأن من مبادئ أحكام وثوابت ألإسلام التفريق بين ألمسلمين وغيرهم في قضايا ألضرائب فهؤلاء غير ألمسلمين تفرض عليهم ألجزية  (ولا حتى يحق ويمكن لهم أن يدخلوا في الجيش ليدافعوا عن أرض وطنهم كما كان إلى وقت ليس ببعيد ) فهل نتخلى عن ألديموقراطية والمساواة بين حقوق ألمواطنين كافة بغض ألنظر عن ألدين والمذهب  والعرق كما ورد في مواد الدستور ألآخرى  أم نرجع نحن ألعراقيين ل الف وأربعمئة عام ونفرق بين من أسلموا ومن لم يسلموا أوبين أصحاب ألأرض ألأصليين ونحن الوافدين من شبه الجزيرة لصالحنا حَمَلة شعلة النور ألإسلامي ومعه أيضاً حملنا ألقيم ألأخلاقية ألقبلية ؟
4. من ثوابت أحكام ألإسلام ليس فقط ألتفرقة في ألحريات ألعامة وخصوصاً حرية ألتعبير  بين ألمسلمين وألكفار أو غير ألمسلمين فألآخرون غير مسموح  لهم وفق أحكام ألشريعة ألإسلامية ألمجاهرة ونشر اوالتبشيرألعلني  بآراءهم ألمخالفة والمناقضة كلياً والمتصارعة فكرياً مع مبادى ألدين ألحنيف وتضعهم تحت طائلة ألعقاب ألصارم ولا تعترف بإمكانية تقبُّل ومناقشة أخلاقياتهم و لا حتى أحياناً بإنسانيتهم (على أنهم شياطين متلبسة ) . ألأدهى من ذلك هو أن ألدين ألإسلامي كدين شمولي وبثوابت أحكام ألشريعة  يحلل دم من إرتأى لنفسه تغيير عقيدته ألإسلامية أي إرتـد عن دينه فأشرك أو ألحَدَ أو رجع إلى ألمسيحية وقبلها أو إرتضى لنفسه ديناً جديداً كل ألجدة . فهل أرتضي أنا ألعراقي من أبوين وأجدادا عراقيين لمئات ألسنين لنفسي أن كون مواطناً و أوقع على دستور دولة توافق على هدر دم مواطنيها لانهم يعتبرون دين أبويهم ديناً باطلاً بألتقادم كما يقول ألقانونيون ؟ ألملايين من أبناء شعبنا هجروا وهاجروا رعباً من أجهزة صدام حسين ألقمعية وعملاءها ألمتخفين فهل أهاجر ألآن خوفاً من كل إسلامي أصولي شيعة وسنة ممن يرى من حقه وواجبه تنفيذ ألشريعة وربما يكون هذا أخي ألصغير ألشقيق ؟ قوانين ألدولة لا يمكنها أن تحميني ولا حتى أن تقاضي ألجاني لإن سن مثل هذه ألقوانبن يتعارض مع ثوابت أحكام ألإسلام .
لبست ثوب ألعيش لم أسـتـشر       وحـرت فيه بين شـتى ألفِكَـــــر
وسوف أنضو ألثوب عني ولم      أدرك لماذا جئت وأين أين ألمفر
حرية ألفكر والرأي والتعبيروالعقيدة لا يمكنها أن تكون مجزءة أو ناقصة محصورة بفئة من ألمواطنين فهي إما أن تكون كما هو وارد في مواد أخرى من مسودة ألدستور أو تعتبر ملغاة نظريأ وربما أيضا فعلياً على أرض ألواقع يحكم ألفقره أ مادة 2 . وبألحقيقة لا أفهم لماذا يتخوف ألإسلاميون كما ورد صراحة على لسان أحدهم من لجنة كتابة ألدستور من ألتبشير ألمسيحي مثلاً والمناقشات ألموضوعية ألعلنية معه اومع غيره أو من دعوات وافكار ألإلحاديين والعلمانيين أمثالي  ولا يجادلونهم بألتي هي أحسن ماداموا يعتقدون دينهم ألإسلامي هو ألحق ألصحيح ألأصلح ، وخصوصا إن صراخ مآذن ألجوامع والحسينيات وفي ألشوارع يصم ألآذان بنبرته ألمتعالية  بما يناجي ألعواطف وألأحاسيس ألغريزية فقط وأحياناً كثيرة بتجهيل وتشويه ألنفوس و بما لا يتقبله أي عقل ومنطق إنساني وبشكل يثير ألأعصاب لكل مواطن يحب ألهدوء.

5. حول ألحريات ألعامة وألنهي عن ألمعروف وألأمر بألمنكر قَِيـل ويقال ألكثير على شاشات ألتلفزيون ولكن أحدهم لم يذكر أنه من ألناحية أللغوية ألمعروف هو ما تعارف عليه ألناس ويعتبرونه طبيعيا إعتيادياً والمنكر هو ما يستنكره ألناس ويستهجنونه لغرابته عنهم وعن تقاليدهم وفكرهم ، وكل هذا لغوياً على ألأقل لا علاقة له بمفاهيم  ألجيد وألأصلح ألمفيد أو ألرديء ألسييء ألمُضر،وليس عندي مجال هنا لأعطي أمثلة ، ألعباءة  في أفغانستان زرقاء فهم يستنكرون العباءة ألعراقية ألسوداء  وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم . ألمسألة هنا أكثر من قضية ممارسات خاطئة لأفراد أو جماعات قاصرة في ظل غياب أجهزة ألدولة ألقانونبة كما يحب  ألبعض أن يتستر بهذا ، ومع وجود ألفقرة آ مادة 2 تصبح ألقضية مسألة قانونية عويصة. على سبيل ألمثال ألبسيط لماذا لا يحق لي أنا ألمواطن ألملحد أو ألمسيحي أو ألمسلم ألعاصي وفق ألقانون والتعليمات ألبلدية ألمرعية أن آكل في ألشارع أو أبيع واشتري ألمشروبات ألروحية وقت رمضان والشارع ملك للجميع بينا عملي سيعتبرعلى ألأقل مخالفا للآداب ألعامة أي جنحة؟ في بداية حكم ألبعث الثاني كما أذكر في سنة 1969  وضعوا قانونا وألفوا جهاز شرطة مختصة بمكافحة ألآداب وألآخلاق ألعامة فهل ستعاد مثل هذه ألآجهزة سيئة ألصيت تحت غطاء إسلامي ؟  ومن ثم ما ألفائدة وألأجر عند ألله من هكذا صيام ألمسلم الذي يخاف أن يغويه شخص يأكل في ألطريق ؟ رحم ألله توفيق ألحكيم في قصته عن "الفردوس" .
6.   ألقانون ألجنائي ألإسلامي بما فيه من قطع أليد والرجم بالحجارة والجلد هو من ثوابت أحكام ألإسلام ولإن كانت أغلب ألأحزاب ألإسلامية ألمتنفذة أليوم تتبرأ بشكل أو آخر من إمكانية تطبيقه فإن جهات إسلامية أصولية تعد وتتوعد بإرجاعه . ألمهم أن الروحية ألمتعصبة المنافية للفكر ألحضاري ألإنساني تتغلغل وتسمم نفوس ألملايين من جماهير شعبنا بألتخلف ألإجتماعي ألثقافي والروحي ومظاهرالحقد ألإنتقامي ألآعمى  ، هذا  منذ ألحملة ألإيمانية ألتي أطلقها ألنظام ألمقبور والتي كان هدفها ألأساس تدجين ألإنسان ألعراقي بمظاهروشعارات دينية براقة تعمي ألبصر والبصائر   بينما ألفئات ألإسلاموية ألحاكمة تستفيد من هذه ألحالة ألمزرية لتعزيز نفوذها ألسياسي بين ألأوساط ألشعبية ألبسيطة  عوضاً عن تربية هذه ألجماهير وتثقيفها بما أبدعته ألقوانين ألجنائية ألحديثة في ألعالم ألمتحضر . في قانون ألعقوبات ألبغدادي ألمستمد من ألواقع ألأجتماعي في ثلاثينات ألقرن ألماضي وأيضا أحكام ألإسلام هنالك مادة كما أذكر لا تبيح للقاضي ألحكم بأكثر من ثلاث سنوات حبس لقاتل زوجته في حال إشتباهه بألخيانة ألزوجية ـ ثلاث سنوات عن جريمة ألقتل ألعمد وألبراءة ألتامة في حال قتلها متلبسة " بألجرم ألمشهود " بألزنا . آلاف ألفتيات وألنساء ألذين أغتصبن أو أغوين أو خرجن عن طاعة ولي أمرهن فيما يتعلق بحياتهن ألخاصة  يتعرضن سنويا للقتل ( بما يسمى غسلاً للعار  وما هو إلا عارمثلث ألجبن والنذالة وظلم ألضعيف ألمقهور ) و لا يتعرض ألقاتل في مجتمعنا بأي عقاب و لا حتى تتم ملاحقة والقصاص من ألمغتصب وألغاوي . هذا هو حال مجتمعنا فلماذا نستقي ونتمسك فقط بقوانين ألشريعة ألتي جائتنا من شبه ألجزيرة قبل 1400 عام ولا نتقبل ألقوانين ألمعاصرة ألمتعارضة معها ألأميريكية مثلا والتي تعطي ألحرية ألتامة للفرد البالغ في علااقاته ألجنسية بينا تعاقب بألحبس وألأعمال ألتأديبية على ألإغواء ألتحرش ألجنسي و بألسجن ألشديد وحتى ألإعدام على جرائم ألإغتصاب وإغنصاب ألقاصرين وتوفر لهؤلاء ألحماية وألرعاية ألنفسية وألطبية في مؤسسات ألدولة حتى تتم إعادة تاهيلهم بدفع آثار ما تعرضوا له من أذى .
ألقوانين ألجنائية وألجزاء ألمدني بكافة نواحيه له أعظم ألأهمية ليس فقط بردع ألجريمة وتنظيم ألمجتمع  بإحقاق ألحقوق بل بألتربية ألفكرية وألروحية وبتاء ألإنسان ألعراقي في ظل قيم حقوقية وأخلاقية جديدة تتشابك مع ألمنظور ألإنساني ألمعاصر ، ولإذا ما حصرنا أنفسنا هنا فقط بما لا يتعارض مع ثوابت أحكام ألإسلام ولم نستلهم أيضا من تجارب ألشعوب وما جاءت به مثلاً ألحضارة ألبوذية وألهندوسية  ألوثنيتان فلن نحكم على شعبنا ووطننا إلا بألتخلف والتقوقع لسنين طويلة في ظل مسودة الدستور لا أدامه الله مع ألفقرة آ مادة 2 .
7. عندما يتحدثون عن ثوابت أحكام ألإسلام وكونه دين ألدولة الرسمي والمصدر ألأساس للتشريع غالباً ما يبدا ألحديث عن قانون ألأحوال ألشخصية وتنظيم ألأسرة وألإرث وقضايا حقوق ألمرأة في ألعائلة وألمجتمع ، لذا وضعت هذه ألزوايا في نهاية مطافي . قضايا ألإرث لها أسباب وآثار تتعلق ليس بألمفاهيم ألأخلاقية فحسب بل بألتركيبة ألإقتصادية للمجتمع فمن تجارب بعض ألشعوب ينحصر حق ألإرث فقط في ألإبن ألأصغر أو ألأكبر أو بين ألنساء أو ألبنات غير ألمتزوجات ألخ ولكل من هذه تعليلاته ألخاصة . قوانين ألإرث في ألشريعة ألإسلامية مستوحاة بأغلبها من ألقوانين ألبابلية ألقديمة (كما  في ألواقع أهم قوانين ألشرع ألإسلامي كالجنائي وما يخص ألتجارة تبدو وكأنها مقتبسة مباشرة من مسلة حمورابي )  فيها قضيتان مهمتان تثيران ألخلاف وألجدل  ألآن . ألأولى هي قضية للذكر مثل حق ألأنثيين فهذا يتعارض بصورة صريحة مع المواد ألآخرى في مسودة ألدستور عن أن كل ألأفراد ألمواطنين متساوون في ألحقوق بغض ألنظر عن ألجنس . وكذا يتعارض مع ألواقع ألإقتصادي ألإجتماعي وألثقافي حين آن للمرأة أن لا نكون تابعة لأخيها ألرجل . ألقضية ألثانية ألأقل أهمية هي أن أغلب ألمذاهب ألإسلامية تمنع أوتحد من إمكانية ألمورث في حق  ألتصرف بأمواله بعد وفاته بإرادته ألأخيرة ألوصية ألمكتوبة أو ألمشهود عليها . ألوصية لها عوامل وآثارتربوية كما لها أسباب إنسانية بحتة كأن يكون ألمورث أراد حفظ بعض أسراره في حياته ـ ربما له إبن وزوجة في لإندونيسيا أو ألهند ولم يفصح عن هذا قبلاً ـ فوفق أي مذهب لأي ورثة سيقسم ألإرث وإبنه ربما أصبح من ألبراهما ؟ ألشريعة ألإسلامية هنا لا تكفي ونحتاج إلى ألقوانين ألدولية ألمعارضة لها .
    ألزواج وتكوين ألإسرة بألمفاهيم ألمدنية ألعلمانية هو عقد للحياة ألمشتركة بين إنسانين متساويين في ألحقوق ومتكافئين ، في ألشريعة ألإسلامية كما في ألديانة ألمسيحية ألأصولية مبدأ ألتكافؤ وألمساواة ملغي أساسأ فألمرأة وإن بلغت سن ألرشد ألقانوني لها ولي أمر ( وفي بعض ألمذاهب ولو تخطت ألأربعين و حتى ألعجوز ) وإن تزوجت فتنتقل ألوصاية إلى ولي أمرها ألجديد ـ زوجها . وهذا بألطبع يناقض مع ما جاء في مواد ألمسودة عن المساوة بين ألجنسين . فألقيم ألأخلاقية للأسرة تتمثل في حالة ألخضوع والطاعة من قبل ألزوجة للرجل زوجها وحتى للإبن أما ألبنات فيكون حظهن ألدائم شعورهن بألقصور وعقدة النقص مما يضاعف سلبيتهن ألإجتماعية . وألأفضح من هذا أن يأتي ألرجل لزوجته ألتي عاشت معه ربما ربع قرن وربت أطفاله أطفالها فيقول لها لقد جمعت حفنة من ألدنانير وسأتخذ زوجة أخرى فهذا حقي ألشرعي سواء رضيتِ أم لا فأنتِ لست أكثر من شيء أملكه عندي ولا تستطيع ألدولة أن تحميكِ بقوانين تعارض ألفقرة أ مادة 2 ، وحتى بدون أن يقول لها مسبقا اي شيء على ألإطلاق بل يفاجئها : هذه لكِ ضرة فقد تزوجت منها قبل شهر ويُفني بذلك كل معاني  ألإنسانية في حياتها فهي مجرد ماكنة مملوكة لإنجاب ألاطفال  ويلغي كل مشاعرها وأحاسيسها ألروحية وآمالها ألمتعلقة بألزواج وشراكة ألحياة فكما يظهر ألزواج هنا ليس إلا تدبير لإرضاء ألحاجة ألجنسية ألبهيمية وليس للتجاوب ألروحي والرقاء ألإنساني . أما ما يشكله هذا من صدمة تربوية ونفسية للبنات وألأبناء حين يعوا أن أمهم ألحنون ألتي ربتهم ويحبونها ويحترمونها ويقدسونها هي مجرد شيء وجارية مملوكة لأبيهم ألشرير ألذي له جواري وحريم أًخَر   فيكفي ألقول أنه حتى إبن ألطاغية صدام حسين رفض زواج أبيه   . هذا هو واقع مجتمعنا بعلاقاته ألمتخلفة  وبدون تزويق  . ألأسرة وألنظام ألعائلي هي لبنة ألمجتمع ألأولى وأساس أخلاقي للنظام ألإجتماعي فبأي من ألأحكام نهتدي لبناء ألأسرة في لأجيالنا ألقادمة في ألعراق ألجديد ـ أسرة ألتكافؤ وألمحبة ألحقة وألتفاهم أم أسرة ألحريم وتعدد ألزوجات ؟ وكيف ستكون نظرة ألعالم ألمتحضر إلينا حين أجلب زوجاتي ألأربع مع إبني وزوجاته ألثلاث إلى باريس ونيويورك  لِتَبضُّع ألعطور ومساحيق ألوجه كما يفعل ألسعوديون .
    في بلادنا ألعريقة بيت ألنهرين وادي ألسلام ومبعث الحضارة موطن ألأنبياء مارست ألمرأة ألحكم والملوكية وملكت ألأرض وزرعتها ومارست شتى ألأعمال ألإدارية والتجارية وألقضاء  والعلوم وألآداب والفنون بحقوقٍ إن قلّت أزماناً عن حقوق ألرجل فلم تقل إلا طفيفاً حتى في ألتنظيم ألأسري وهذا قبل مجيء ألإسلام بكثير ، ( راجعوا كتاب د.  ثلما عقراوي ـ ألمرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي ألرافدين ) .  في شتى ألديار ألإسلامية من مشارق ألأرض لمغاربها و ل1400 عام لم تمارس ألمرأة حتى أقل ألدرجات في ألحكم أو ألقضاء أو ألإدارة ولا يذكر لها دور في ألعلوم ألطبيعية ولا حتى ألفقهية وألفلسفية أما أدوارها في ألتجارة وألأداب أو ألفنون فهي قليلة ألشأن لدرجة يصعب عنها ألبحث . ألإسلام خلق مجتمعاً ذكوريأً ولم يعط للنساء إلا أقل حقوق ألتبعية ـ فليس لها حق فيما يدعى ألولاية ألعامة كالحكم وألقضاء، وحتى شهادتها أمام ألقاضي وإن عظم شأنها ألإجتماعي لا تعادل إلا بنصف شهادة ألرجل وإن قل شأنه وحرمها حتى من حقها على أطفالها ألذين ولدتهم كما في تربيتهم كما تشاء  كذا في حال طلاقها فـالاطفال وفق أحكام الشرع يأخذون منها بعد تجاوز سن ألرضاعة . أما عن حقوق ألمرأة في ألأسرة فكما أسلفنا أما حقوقها وحرية تصرفها بعقلها هي في ألشارع وألأماكن ألعامة وألخاصة حيث ألف والف رقيب ومُهذب فقد حددت شرعاً كما لم تحدد للرجال من طريقة أللبس إلى طريقة ألسير والحديث . فما عليهم أن يتحدثوا إلا بتواضع ومن وراء ألستار
أنا لم اقل دعوا ألنساء سوافرا   بين الرجال يجلن في ألأسواقِ   ـ  فألمسألة أبعد من هذا بكثير ، بقرن من الزمان ، ألآن في مجتمعنا في عراقنا  ألذي غالبية مواطنية من ألنساء  والنساء يمثلن نسبة كبيرة من سوق ألعمل وضمن أجهزة ألدولة وكذا يمثل ألشباب  ذكورا وإناث ألنسبة ألفئوية ألكبرى من أبناء شعبنا يتجلى أمام أي من يتحمل مسؤولية كتابة ألدستور خطرين واضحي ألمعالم : خطر بناء دولة ثيوقراطية ومجتمع مغلق على غرار ألسعودية  لاتستطيع ألمرأة فيه أن تقود ألسيارة الخاصة ألتي تملكها وهذا في مجتمعنا لا يمكن أن يكون بمجرد كتابة قوانين " تتوافق مع ثوابت أحكام ألإسلام " بل بإيجاد قوة إكراه وقمع تفوق ماكان عند نظام صدام ألمقبور وحكم ألطالبان معاً .وللأسف ألحالة ألمأساوية ألتي يعيشها شعبنا لا تطمئن ألمخاوف من مثل هذا ألإنحدار ألجديد . ألخطر ألثاني ألمعاكس وألذي قد يبدو بعيدا بعض ألشيء أنه خلال فترة قصيرة من ألإستقرار ألسياسي وألإقتصادي ستنشأ عوامل إجتماعية تهدد بإنهيار توازن ألقيم ألأخلاقية وتحلل ألعلاقات ألإجتماعية  بشكل فوضوي على شكل ما سمي بألثورة ألجنسية في أوربا في ستينات ألقرن ألماضي . وهذا ليس مما لا يمكن تصوره في مجتمعنا بل بألعكس عمق ألتناقضات ألمكبوتة قد تولد إنفجارا لن تقف أمامه ألقوانين وألأحكام ألتي بلت بثبوتها وتحجرها . فألمطلوب إذا دراسة صحيحة للواقع ألإقتصادى ألإجتماعي وسن مبادىْ  حقوقية وقوانين تتناسب مع هذا ألواقع وأفاقه وألتأثيرات ألخارجية عليه ولا تعتمد فقط على أحكام ثابته مسبقة .
     قبل حوالي عامبن قرر ألشعب ألتركي عبر ممثليه في ألبرلمان عدم تجريم ألزنا قانوناً  ، أي أعتبار تصرفات ألفرد ألزاني أو ألزانية جزءا  من ألحريات ألخاصة بألمواطن ألتي لا يمكن للدولة ألتحكم بها لإنها مسائل شخصبة أخلاقية وروحية بحته ، وهنا بدأ ألنباح ألمسعور في كل ألدول ألإسلامية ألتي تشيع فيها ألدعاراة وأنواع ألرذيلة وألشذوذ ألجنسي في حملة لتكفير ألشعب ألتركي ألمسلم وبرلمانه وحكومته ألعميلة ألتي إستجابت لمطالب ألصهاينة وكل أعداء ألإسلام لتحصل لنفسها وشعبها على مكاسب وقتية زائلة  ونست أحكام ألله وإرادته ألعليا وتناست عذابات ألجحيم  ألتي ستأخذهم لا محالة . أي بشكل أشد حقدا من نباح عمرو موسى وأمثاله أليوم على ألعراقيين .  فما معتى كلمة ألخير إن لم يكن خير ألناس لإنفسهم وهل أن تحقيق إرادة ألشعب ألتي يقررها ويقرها عبر ممثليه  ألذين إصطفاهم في ألجمعية ألوطنية هي ألأحق أم ألحق في أحكامٍ عفا عليها ألزمن .

مأساة ألدين ألإسلامي ليس في أن ألناس لا يتبعونه بل في أنه لا يتبع ألناس وتطور ألبشرية  . ألفكرالمعاصر وألحضارة والثقافة  ألأنسانية ساهم فيها ألبوذيون والهندوس والبراهما والسيخ والزرادشتيون واليهود والمسيحيون و المسلمون والصابئة وألآيزيديون وغيرهم  ألكثير جداً من ألأديان والملحدون أيضاً  . بينما نحن وفي ألدول ألتي تعتبر نفسها إسلامية  لا نعترف بحقوق ألإنسان وغيرها من ألشرائع التي صاغتها وكانت نتاج كل ألبشرية وتجاربها ونعتبرثوابت "عتيقة ما" ألدين ألإسلامي أساسا وحيداً للتشريع وكل ما عداها ويخالفها فهو باطل .  رحم ألله محمد عبده حين قال
ولست أبالي أن يقال محمداً   أبَــلَّ أم  إكتظت عليـه ألمـآتم
ولكن ديناً قد أردتً صلاحه  مخافة أن تقضي عليه ألعمائم



الموضوع الأصلي

No comments:

Post a Comment